أحمد بن الحسين البيهقي
535
معرفة السنن والآثار
يوسف فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ولكن هذا أحاديث منقطعة ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه . قال أحمد : وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا . 5344 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : أحفظ من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد . وبهذا آخذ . أخبرنا عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم : سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذي القربى - سهم أمه صفية - يعني : يوم خيبر . وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر ابن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد . قال أحمد : قد رواه محمد بن بشر وهو من الحفاظ عن هشام عن يحيى بن عباد كما قال الشافعي . وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المودع عن هشام عن يحيى بن عباد عن عبيد الله بن الزبير . قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وأبي سعيد . روى مكحول أن الزبير حضر خيبر فاسهم له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خمسة أسهم : سهم له وأربعة أسهم لفرسيه .